الشيخ الأنصاري

114

كتاب الصلاة

عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس . . . الحديث ) ( 1 ) . وما رواه - في الموثق بابن بكير - عن زرارة ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة ؟ فقال : ثمان ركعات الزوال . . . الحديث ) ( 2 ) . إلى غير ذلك من العمومات ، وخصوص مفهوم صحيحة محمد بن مسلم الآتية إلى غير ذلك من الأخبار . وأما ما في بعض الروايات من جواز تقديمها على الزوال - مثل ما رواه الشيخ عن القاسم بن الوليد الغفاري ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي ؟ قال : هي ست عشرة ركعة ، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إن صليتها في مواقيتها كان أفضل ) ( 4 ) وما رواه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة ، [ صلها ] ( 5 ) أي النهار

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 6 ، الحديث 11 ، والوسائل 3 : 42 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 2 ( 2 ) التهذيب 2 : 7 ، الحديث 12 ، والوسائل 3 : 43 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 3 ( 3 ) في ( ق ) كتب فوق كلمة ( الغفاري ) : ( الغساني ) ولعل وجهه ما رواه الشيخ قدس سره في التهذيب 2 : 267 ، الحديث 1063 بعنوان الغساني . ( 4 ) التهذيب 2 : 9 ، الحديث 17 ، والوسائل 3 : 36 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 18 ، و 3 : 169 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . ( 5 ) من المصدر .